المحقق الحلي

262

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بالقرعة ، وفيه إشكال ، لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم ، ولا اشتباه مع الفتوى ، بأن القول قول البائع مع يمينه ، مع بقاء السلعة ، فتكون البيّنة بيّنة المشتري ، وإذا قضي بالثمن تخيّر الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك . الثانية : قال في الخلاف : إذا ادّعى أنّه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار ، وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع ، ولعلّ الأول أشبه .

--> ( 1 ) انظر المبسوط 3 / 110 . ( 2 ) اي الفتوى المشهورة بين الفقهاء . ( 3 ) الخلاف 2 / 112 . ( 4 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن ومن أن البائع أقر بحقين أحدهما للمشتري والثاني للشفيع فإذا ردّ أحدهما ثبت حق الآخر كما لو أقر لرجلين فردّ أحدهما ثبت للآخر حصته .